الحر العاملي

229

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ابن عثمان العمري في جواب مسائله عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) - إلى أن قال : - وأما ما سألت عنه من أمر الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكله هل يحل له ذلك ؟ فإنه يحل له أكله ويحرم عليه حمله . ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمد بن جعفر مثله ( 2 ) . ( 23561 ) 10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) أنه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال ؟ فقال : لا يأكل أحد إلا من ضرورة ، ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ، ومن أجل الضرورة نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبني على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد . أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . ( 23563 ) 11 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) من مسائل داود الصرمي قال : سألته عن رجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان ؟ قال : نعم . ( 23563 ) 12 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه

--> ( 2 ) الاحتجاج : 480 . 10 - قرب الإسناد : 39 . ( 1 ) مضى في أحاديث هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديثين 11 ، 12 من هذا الباب . 11 - مستطرفات السرائر : 67 / 8 . 12 - المحاسن : 528 / 766 .